منظور القانون

يعتبر الرفض المنهجيّ من قبل إسرائيل لإصدار تراخيص بناء للفلسطينيين والامتناع عن الاعتراف بشكل رسميّ بقرى فلسطينيّة واستمرار أعمال هدم البيوت خرقًا لحقوق الإنسان، يشمل ذلك خرق الحق بملكيّة الأرض والموارد والممتلكات والحق بالكرامة والمساواة. يحق لكل فلسطينيّ الحصول على مسكن لائق وفقًا للمعاهدة الدوليّة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة (بند 11 ICESCR، 1976) والذي صدّقت عليه إسرائيل في عام 1991. مع ذلك، تمنع السلطات الإسرائيليّة هذا الحق الإنسانيّ الأساسيّ بشكل مستمرّ.

في حين أن الفلسطينيّين في النقب هم مواطنو إسرائيل، ولذلك يحق لهم الحصول على معاملة متساوية مع الإسرائيلييّن بموجب القانون المحلّي، يعيش الفلسطينيّون في منطقة C تحت الحكم العسكري الإسرائيليّ. يمنع تخريب ممتلكات الفلسطينيين من قبل "قوّات الاحتلال" بحسب البند 53 من اتّفاقيّة جنيف الرابعة (1949) "إلا [...] إذا تحتّم ذلك خلال عمليّات عسكريّة". ولكن، يتم تجاهل هذا الحظر بشكل روتينيّ.

تستخدم السلطات الإسرائيليّة في النّقب وفي منطقة C استراتيجيّات تؤدّي إلى تهجير قسريّ للتّجمّعات البدويّة، بعضها استراتيجيّات مباشرة كتنفيذ تشريعات تمييزيّة، وبعضها غير مباشرة كالتهديد الدائم بهدم البيوت. تهدف هذه الممارسات إلى نزع ملكيّة الفلسطينيّين للأراضي وتجريدهم منها.

ينعكس رفض إسرائيل للاعتراف بشكل رسميّ بالقرى الفلسطينيّة في منطقة C وفي داخل إسرائيل على تمثيل هذه المناطق في تطبيق خرائط "جوجل". يشير فشل خرائط "جوجل" بتمثيل القرى الفلسطينيّة في خرائطها إلى أنّ هذه الممارسات هي ممارسات متأثّرة سياسيًا ومنحازة لصالح انتهاك إسرائيل المنهجيّ لحقوق الإنسان للفلسطينيين.